أصدرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين 24 فيفري 2025، حكمًا بتغريم رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، بمبلغ 500 دينار. يأتي هذا الحكم على خلفية اتهامها بـ"الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات والقذف العلني"، وذلك بناءً على شكوى قدمتها منظمة "الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب".
تعود تفاصيل القضية إلى تصريحات أدلت بها عبير موسي خلال لقاءات نظّمها حزبها ضمن ما أُطلق عليه "الحملة التنويرية"، والتي اعتبرتها المنظمة مسيئة ومضللة للرأي العام، فضلاً عن تهديدها لسلامة أعضائها. تجدر الإشارة إلى أن موسي كانت قد أثارت تساؤلات حول شرعية تسجيل المنظمة وأهدافها، مشيرة إلى رفض تسجيلها في الرائد الرسمي عام 2018، وتساءلت عن الأسباب التي أدت إلى قبول تسجيلها في ديسمبر 2020.
على الرغم من أن عبير موسي كانت محالة بحالة سراح في هذه القضية، إلا أنها موقوفة حاليًا على ذمة قضايا أخرى. وخلال جلسات المحاكمة، طلبت موسي من هيئة المحكمة معاينة وضعها الصحي، نظرًا لإضرابها عن الطعام منذ 13 فيفري 2025، مؤكدة حضورها احترامًا لمؤسسات الدولة، ومعلنة التزامها بالصمت خلال الجلسات.